ميرزا حسين النوري الطبرسي
128
مستدرك الوسائل
عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه - يعني في دار الحرب وغيرها - إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عز وجل : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ( 1 ) . [ 12619 ] 17 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كره أن يلقي الرجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف : ( وليأخذوا أسلحتهم - وقال : - وليأخذوا حذرهم ) ( 1 ) الآية ، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال . [ 12620 ] 18 - وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( اغتنموا الدعاء عند خمس مواطن - إلى أن قال - وعند التقاء الصفين ) . [ 12621 ] 19 - وفيه : وروينا ( 1 ) أن بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) . [ 12622 ] 20 - وعن الحسين ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : ( فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها . قال : فإذا ( 2 ) آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين ، لم يجب أن
--> ( 1 ) الحشر 59 : 5 . 17 - دعائم الاسلام ج 1 ص 371 . ( 1 ) النساء 4 : 102 . 18 - دعائم الاسلام ج 1 ص 371 . 19 - دعائم الاسلام ج 1 ص 377 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . 20 - دعائم الاسلام ج 1 ص 377 . ( 1 ) في نسخة الحسن . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 378 .